عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الزكاة
باب زكاة الذهب والفضة
فهرس الكتاب
فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
228
جزء
1
2
3
4
5
6
باب
زكاة الذهب والفضة
وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء (
تجب زكاتهما
) بالإجماع وسنده : قوله تعالى {
والذين يكنزون الذهب والفضة
} - الآية والسنة مستفيضة بذلك ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34685
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث