كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء ( تجب زكاتهما ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } - الآية والسنة مستفيضة بذلك ومنه حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد } رواه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية