فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ، ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك ( أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال { جابر ليس في الحلي زكاة } رواه وهو قول الطبراني ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم يجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وما روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } رواه قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار أبو داود فهو ضعيف قاله أبو عبيد والترمذي وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { } فجوابه : أنها الدراهم المضروبة قال في الرقة ربع العشر أبو عبيد : لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين وعلى تقدير الشمول : يكون مخصوصا بما ذكرنا .