( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا (
فنصاب الذهب : عشرون مثقالا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم {
ليس في أقل من عشرين - مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه
أبو عبيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
كان [ ص: 229 ] يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي .
( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) قال
ابن كثير في تاريخه : وفي هذا نظر بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) .
أي غير المقيد بالمتوسط ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لإمكان الجمع ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب : مائة وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن (
ونصاب الفضة : مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } والأوقية : أربعون درهما ( و ) هي ( بالمثاقيل : مائة وأربعون مثقالا ) .