( وفيهما ) أي الذهب والفضة ( ربع العشر ) لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } متفق عليه ( مضروبين ) كان الذهب والفضة ( أو غير مضروبين ) لعموم ما تقدم ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10506إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم } (
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق ، والعشرة دراهم : سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسة ) أي خمس مثقال قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير : أن الدرهم ستة دوانق .
( وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء ، وهي البغلية ، نسبة إلى ملك ، يقال له رأس البغل الدرهم منها : ثمانية دوانق والطبرية : نسبة إلى
طبرية الشام ) .
بلدة معروفة بالأرض المقدسة ( الدرهم ) منها ( أربعة دوانق فجمعتهما
بنو أمية وجعلوهما ) أي البغلية والطبرية ( درهمين متساويين كل درهم ستة دوانق ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة وهو يبين أن قول - من يزعم أن الدراهم لم
[ ص: 230 ] تكن معلومة إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، فإنه جمعها برأي العلماء ، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق - قول باطل وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ( فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي ) وكذلك الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف وما أشبه ذلك .