(
ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه ) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس الواحد ، ولا فرق بين حاضر ودين .
( ويكون الضم بالأجزاء ) كالنصف والربع ، و ( لا ) يكون الضم ( بالقيمة ) لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة ، فإنه ظن وتخمين ( فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ، ومائة درهم ) فضة ( نصف ) نصاب ( فإذا ضما ) أي النصفان ( كمل النصاب ) فتجب الزكاة بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم ( وإن بلغ أحدهما نصابا ، ضم إليه ما نقص عن الآخر ) .
وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب ، وأراد الفقير من غيره ، ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته لأنه أدى ما فرض عليه ، فلم يكلف سواه ( ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما ) أي عن الذهب والفضة لأنها عروض .
( وتضم قيمة العروض ) التي للتجارة ( إلى كل منهما ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : لا أعلم فيه خلافا كمن له عشرة مثاقيل ومتاع ، قيمته عشرة أخرى ، أو له مائة درهم ومتاع ، قيمته مثلها لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهي تقوم بكل منهما فكانا مع القيمة جنسا واحدا ( و ) تضم قيمة العروض أيضا ( إليهما ) فلو كان له ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فوجب ضمهما إليه .
( ويضم جيد
[ ص: 234 ] كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ) كالمواشي والحبوب والثمار ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر ، فضم أحد النوعين أولى .