فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ، ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك ( أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33892ليس في الحلي زكاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي
أبي بكر ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم يجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26035قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار } رواه
أبو داود فهو ضعيف قاله
أبو عبيد والترمذي وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } فجوابه : أنها الدراهم المضروبة قال
أبو عبيد : لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين وعلى تقدير الشمول : يكون مخصوصا بما ذكرنا .