( وتحرم
حلية مسجد ومحراب بنقد ) ذهب أو فضة لأنه ترف ، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء .
( ولو وقف على مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( قنديلا من ذهب أو فضة لم يصح ) وقفه لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه .
( ويحرم ) ذلك لأنه من الآنية .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق )
الشارح ( هو ) أي وقفه ( بمنزلة الصدقة ) به على المسجد ( فيكسر ، ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ) تصحيحا لكلام المكلف حيث أمكن ( ويحرم
تمويه سقف وحائط ) ونحوه ( بذهب أو فضة ) لأنه سرف ، ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ( وتجب إزالته ) كسائر المنكرات .
( و ) تجب ( زكاته ) إن بلغ نصابا بنفسه ، أو ضمه إلى غيره لعموم ما سبق ( وإن استهلك ) النقد فيما موه به ( فلم يجتمع منه شيء ) بالعرض على النار ( فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم المالية ) فلا فائدة في إتلافه وإزالته ولما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد
دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ( ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم ) بيانه ( فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة ، أو مموه بأحدهما وتقدم في باب ستر العورة ) مفصلا .