فصل
والواجب فيها أي الفطرة صاع عراقي لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم وعبارة المبدع
[ ص: 253 ] صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة ، وحكمته : كفاية الصاع للفقير في أيام العيد انتهى وهو قد حان كما تقدم من البر ، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب قال في المبدع إجماعا .
( ولو ) كان التمر والزبيب ( منزوعي العجم ) لعموم الخبر ( أو الشعير ) ذكره في المبدع إجماعا ( وكذا الأقط ) ويأتي بيانه ( ولو لم يكن ) الأقط ( قوته و ) لو ( لم يعدم الأربعة ) أي التمر والزبيب والبر والشعير لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } متفق عليه .
( أو ) صاعا ( من مجمع من ذلك ) أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط ، فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه ، كما لو كان خالصا من أحدها .
( ولو لم يكن المخرج قوتا له ) أي للمخرج كالتمر
بمصر فإنه ليس قوتا بها غالبا ، ويجزئ إخراجه ، لعموم ما سبق ( ولا عبرة بوزن تمر وغيره ، مما يخرجه سوى البر ) المخرج من غير البر ( صاعا بالبر ) بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر ، وأخرج به من غيره صاعا ( أجزأ لأنه أخرج الواجب عليه وإن لم يبلغ ) المخرج ( الوزن ) أي وزن الصاع ، لخفته كالشعير ( ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن ) أي وزن الصاع ( شيئا يعلم أنه ) أي الثقيل ( قد بلغ صاعا ) كيلا ( ليسقط الفرض بيقين ) فيخرج من العهدة .
( ولا يجزئ نصف صاع من بر ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وأما ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من حديث
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نصف صاع من بر " ففيه مقال لأن
الحسن لم يسمع منه قاله
ابن معين وابن المديني (
ويجزئ صاع دقيق وسويق ، ولو مع وجود الحب ) نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " أو صاعا من دقيق
nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة : أن أحدا لا يذكره فيه قال : بل هو فيه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : بل أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته ، كتمر نزع نواه ( وسويق بر أو شعير : يحمص ) وعبارة المبدع : يقلى ( ثم يطحن وصاع الدقيق ) يعتبر ب ( وزن حبه ) نص عليه لتفرق الأجزاء بالطحن .
وكذا السويق
( ويجزئ دقيق بلا نخل ) كقمح بلا تنقية ( والأقط لبن جامد يجفف بالمصل ) أي بسبب المصل الذي يسيل منه ( يعمل من
[ ص: 254 ] اللبن المخيض ) وقيل من لبن الإبل خاصة .
( ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة ، مع قدرته على تحصيلها ) كالدبس والمصل ، والجبن للأخبار المتقدمة ( ولا ) إخراج ( القيمة ) لأن ذلك غير المنصوص عليه وكما تقدم في زكاة الأموال ( فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه ) من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا ، ( كالذرة والدخن والماش ونحوه ) كالأرز والتين والتوت اليابس لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى .
(
ولا يجزئ إخراج حب معيب ، كمسوس ومبلول وقديم ، تغير طعمه ونحوه ) لقوله تعالى {
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه ( فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا ) ولا خبز لأنه خرج عن الكيل والادخار وفيه شبه بإخراج القيمة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجزئ ( فإن خالط المخرج ) الجيد ( ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه ) ذلك لما تقدم ( وإن قل الذي لا يجزئ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا ) لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته ( وأحب )
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ( تنقية الطعام ) وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ليكون أكمل .