كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل والواجب فيها أي الفطرة صاع عراقي لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم وعبارة المبدع [ ص: 253 ] صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة ، وحكمته : كفاية الصاع للفقير في أيام العيد انتهى وهو قد حان كما تقدم من البر ، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب قال في المبدع إجماعا .

( ولو ) كان التمر والزبيب ( منزوعي العجم ) لعموم الخبر ( أو الشعير ) ذكره في المبدع إجماعا ( وكذا الأقط ) ويأتي بيانه ( ولو لم يكن ) الأقط ( قوته و ) لو ( لم يعدم الأربعة ) أي التمر والزبيب والبر والشعير لحديث أبي سعيد الخدري قال { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } متفق عليه .

( أو ) صاعا ( من مجمع من ذلك ) أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط ، فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه ، كما لو كان خالصا من أحدها .

( ولو لم يكن المخرج قوتا له ) أي للمخرج كالتمر بمصر فإنه ليس قوتا بها غالبا ، ويجزئ إخراجه ، لعموم ما سبق ( ولا عبرة بوزن تمر وغيره ، مما يخرجه سوى البر ) المخرج من غير البر ( صاعا بالبر ) بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر ، وأخرج به من غيره صاعا ( أجزأ لأنه أخرج الواجب عليه وإن لم يبلغ ) المخرج ( الوزن ) أي وزن الصاع ، لخفته كالشعير ( ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن ) أي وزن الصاع ( شيئا يعلم أنه ) أي الثقيل ( قد بلغ صاعا ) كيلا ( ليسقط الفرض بيقين ) فيخرج من العهدة .

( ولا يجزئ نصف صاع من بر ) لما تقدم من حديث أبي سعيد وأما ما رواه أحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس نصف صاع من بر " ففيه مقال لأن الحسن لم يسمع منه قاله ابن معين وابن المديني ( ويجزئ صاع دقيق وسويق ، ولو مع وجود الحب ) نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد " أو صاعا من دقيق لابن عيينة : أن أحدا لا يذكره فيه قال : بل هو فيه رواه الدارقطني قال المجد : بل أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته ، كتمر نزع نواه ( وسويق بر أو شعير : يحمص ) وعبارة المبدع : يقلى ( ثم يطحن وصاع الدقيق ) يعتبر ب ( وزن حبه ) نص عليه لتفرق الأجزاء بالطحن .

وكذا السويق ( ويجزئ دقيق بلا نخل ) كقمح بلا تنقية ( والأقط لبن جامد يجفف بالمصل ) أي بسبب المصل الذي يسيل منه ( يعمل من [ ص: 254 ] اللبن المخيض ) وقيل من لبن الإبل خاصة .

( ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة ، مع قدرته على تحصيلها ) كالدبس والمصل ، والجبن للأخبار المتقدمة ( ولا ) إخراج ( القيمة ) لأن ذلك غير المنصوص عليه وكما تقدم في زكاة الأموال ( فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه ) من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا ، ( كالذرة والدخن والماش ونحوه ) كالأرز والتين والتوت اليابس لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى .

( ولا يجزئ إخراج حب معيب ، كمسوس ومبلول وقديم ، تغير طعمه ونحوه ) لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه ( فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا ) ولا خبز لأنه خرج عن الكيل والادخار وفيه شبه بإخراج القيمة وقال ابن عقيل : يجزئ ( فإن خالط المخرج ) الجيد ( ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه ) ذلك لما تقدم ( وإن قل الذي لا يجزئ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا ) لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته ( وأحب ) الإمام أحمد ( تنقية الطعام ) وحكاه عن ابن سيرين ليكون أكمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية