كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يمكن أخذها ) أي الزكاة بالتغييب أو غيره ( استتيب ثلاثة أيام وجوبا ) لأن الزكاة أحد مباني الإسلام فيستتاب تاركها كالصلاة ( فإن تاب ) و ( أخرج ) كف عنه ( وإلا ) أي وإن لم يخرج ( قتل ) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها ( حدا ) لا كفرا لقول عبد الله بن شقيق " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي وما حكى أحمد عن ابن مسعود " ما مانع الزكاة بمسلم رواه الأثرم ، معناه : التغليظ ومقاربة الكفر ، دون حقيقته ( وأخذت من تركته ) من غير زيادة لأن القتل لا يسقط حق الآدمي .

فكذا الزكاة ( وإن لم يمكن أخذها ) أي الزكاة من مانعها ( إلا بقتال وجب على الإمام قتاله ، إن وضعها مواضعها ) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقال " والله لو منعوني عناقا - وفي لفظ : عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " متفق عليه فإن لم يضعها مواضعها لم يقاتله ، لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرا [ ص: 258 ] ( ولا يكفر ) مانع الزكاة تهاونا أو بخلا ( بقتاله له ) أي للإمام لما تقدم عن عبد الله بن شقيق .

ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه ، ثم اتفقوا على القتال فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول ، وما روي عن الصديق أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب قالوا ، نؤديها قال " لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار " يحتمل أنه فيمن منعها جحودا ولحق بأهل الردة منهم فقد كان فيهم طائفة كذلك على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر ، بدليل العصاة من هذه الأمة لو فرق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذر فيها والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال .

التالي السابق


الخدمات العلمية