( ومن
طولب بها ) أي الزكاة ( فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو ) نقصان ( النصاب ، أو انتقاله ) أي ملك النصاب ( في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو تجدد ملكه قريبا أو ) ادعى ( أن ما بيده ) من المال ( لغيره أو ) ادعى أنه منفرد ، أو أنه ( مختلط قبل قوله ) لأن الأصل براءة ذمته ( بغير يمين ) نص عليه لأنها عبادة هو مؤتمن عليها فلا يستحلف عليها كالصلاة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يسأل المتصدق عن شيء ، ولا يبحث ، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا ، وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر .
( وإن أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله ولم يكلف إحضار ماله ) لما مر .