( فصل ويجوز
تعجيل الزكاة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=53999أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وقد تكلم في إسناده ، وذكر
أبو داود أنه روي عن
الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح ، ولأنه حق مالي أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه .
( وتركه ) أي التعجيل ( أفضل ) خروجا عن الخلاف قال في الفروع : ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة ( لحولين فأقل فقط ) اقتصارا على ما ورد ، أخرج
أبو عبيد في الأموال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114108أما nindex.php?page=showalam&ids=18العباس فهي علي ومثلها معها } متفق عليه ( بعد كمال النصاب ، لا قبله ) ; لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف قاله في المغني بغير خلاف نعلمه .