كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفروضه ) أي الوضوء جمع فرض وهو لغة الحز والقطع وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ( ستة غسل الوجه ) لقوله تعالى ، { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } .

و ( غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ) لبقية الآية المذكورة وهو واضح على النصب وأما الجر فقيل بالجواز والواو تأباه وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح ، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل ، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها ، وقيل : لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة ; لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع .

وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وقالت عائشة لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين وهذا في حق غير لابس الخف وإما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية