كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن فيه سببان كغارم فقير أخذ بهما ) كالميراث ( ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه ، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ) قلت : مفهومه إن لم تختلف أحكامهما ، كفقير مؤلف ، جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لعدم اختلاف أحكامهما .

( وإن أعطى بهما ) أي بالسببين ( وعين لكل سبب قدرا ) فعلى ما عين ( وإلا ) أي وإن لم يعين لكل سبب قدرا ( كان بينهما نصفين ) ; لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .

( وتظهر فائدة ) ما ذكر من تعيينه لكل منهما قدرا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه ( لو وجد ما يوجب الرد ) كما لو أبرئ الغارم في المثال فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية