كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة ) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما ، كالزوجة ( فإن تعذرت النفقة ) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين ( من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره كمن غصب ماله أو تعطلت منافع عقاره جاز ) لهم ( الأخذ ) لوجود المقتضى مع عدم المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية