كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي لمن وجبت عليه الزكاة ( الدفع ) منها ( إلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه غير عمودي نسبه ) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم ، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم .

( ولو ورثوا ) المزكي ( لضعف قرابتهم ) لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ( وإن تبرع ) المزكي ( بنفقة قريب ) لا تلزمه نفقته ( أو ) بنفقة ( يتيم أو غيره ) من الأجانب ( ضمه إلى عياله ، جاز دفعها إليه ) لوجود المقتضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية