كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والموالاة ) لقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ; لأن الأول شرط والثاني جواب وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء } رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ، وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا وإنما لم يشترط في الغسل ; لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية