عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الزكاة
فصل صدقة التطوع
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
298
جزء
1
2
3
4
5
6
( ومن
أراد الصدقة بماله كله وهو وحده ) أي لا عيال له
( ويعلم من نفسه حسن التوكل ) أي الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس ( والصبر عن المسألة فله ذلك ، أي يستحب ) له ذلك .
( وإن لم يعلم ) من نفسه ( ذلك ) أي حسن التوكل والصبر ، ( حرم ) عليه ذلك ( ويمنع منه ويحجر عليه ) لتبذيره روى
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17510
جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله ، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ، فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجعته ، أو لعقرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
} رواه
أبو داود
.
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18267
خذ مالك عفاء لا حاجة لنا به
} ( وإن كان له عائلة ، ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة
الصديق ) أبي بكر
رضي الله عنه وهي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17437
جاء بجميع ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : الله ورسوله وكان تاجرا ذا مكسب
} فإنه قال حين ولي : " قد علم الناس أن مكسبي لم يكن يعجز عن مؤنة عيالي " وهذا يقتضي الاستحباب ( وإلا ) أي وإن لم يكن لهم كفاية ولم يكفهم بمكسبه ( فلا )
[
ص:
298 ]
يجوز له ذلك ; لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28705
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث