كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده ) أي لا عيال له ( ويعلم من نفسه حسن التوكل ) أي الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس ( والصبر عن المسألة فله ذلك ، أي يستحب ) له ذلك .

( وإن لم يعلم ) من نفسه ( ذلك ) أي حسن التوكل والصبر ، ( حرم ) عليه ذلك ( ويمنع منه ويحجر عليه ) لتبذيره روى جابر قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ { جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله ، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ، فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجعته ، أو لعقرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى } رواه أبو داود .

وفي رواية { خذ مالك عفاء لا حاجة لنا به } ( وإن كان له عائلة ، ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق ) أبي بكر رضي الله عنه وهي أنه { جاء بجميع ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : الله ورسوله وكان تاجرا ذا مكسب } فإنه قال حين ولي : " قد علم الناس أن مكسبي لم يكن يعجز عن مؤنة عيالي " وهذا يقتضي الاستحباب ( وإلا ) أي وإن لم يكن لهم كفاية ولم يكفهم بمكسبه ( فلا ) [ ص: 298 ] يجوز له ذلك ; لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت } .

التالي السابق


الخدمات العلمية