( وسبب وجوبه ) أي الوضوء ( الحدث ) فيجب بالحدث ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .
وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده وقال
ابن الجوزي لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب قال في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل قال
شيخنا وهو لفظي ا هـ وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31840لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ } مخصوص بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور } ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع البدن كجنابة ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه .
قال في الفروع ويتوجه وجه أعضاء الوضوء ( وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه معلوم عند جميع أهل السير أنه عليه السلام افترض عليه
بمكة الصلاة والغسل من الجنابة قال ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء وإنه لم يصل قط
بمكة صلاة إلا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4846أن جبريل آتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة } خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وتكلم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي وغيره لأجل
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وقد تابعه عليه
رشيد بن سعد فرواه قال الشيخ
برهان الدين المحدث الحلبي اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة ا هـ .
وكذلك في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فآية المائدة مقررة
[ ص: 85 ] لا مؤسسة .