كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ولا يصح صوم ) إلا بنية ذكره الشارح إجماعا كالصلاة والحج لحديث : { إنما الأعمال بالنيات } ولا صوم .

( واجب إلا بنية من الليل ) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } رواه الخمسة قال الترمذي والخطابي : رفعه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم [ ص: 315 ] عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات ، ووافقه على رفعه ابن جريج عن الزهري رواه النسائي ولم يثبت أحمد رفعه وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر .

وعن عائشة مرفوعا { : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له } رواه الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات .

وفي لفظ للزهري { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له } لا يقال : في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا ; لأن وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب ; ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه ; لإطلاق الخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية