الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه ) ; لأنه عبارة عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية ، كما دل عليه قوله في الحديث القدسي { : إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي } فلم تعتبر النية منفردة عنه ، ( وإن أفاق ) المجنون أو المغمى عليه ( جزءا منه ) أي : من اليوم الذي بيت النية له ( صح ) صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار كما لو نام بقية يومه ، وظاهره : أنه لا يتعين جزء الإدراك ولا يفسد الإغماء بعض اليوم الصوم ، وكذا الجنون وقيل : يفسد الصوم كالحيض وأولى لعدم تكليفه وأجيب : بأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء ويفارق الحيض ; فإنه لا يمنع الوجوب ، وإنما يمنع صحته ويحرم فعله ذكره في المبدع ، ( ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما ) كنذر ( قضاه ) إذا أفاق ( بالوجوب السابق ) كقضاء الصلاة لا بأمر جديد ، ( وإن نام ) من نوى الصوم ( جميع النهار صح صومه ) ; لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية .

                                                                                                                      ( ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ) ، سواء كان الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه ( ويلزم ) القضاء ( المغمى عليه ) ; لأنه مرض ، وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ، ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه ، ويدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية