( وإن
توضأ وصلى صلاته ) المفروضة عليه ( ثم أحدث ، ثم توضأ وصلى ) صلاة ( أخرى ، ثم علم أنه ترك واجبا ) أي فرضا أو شرطا ، بخلاف التسمية ( في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء ) لاحتمال أن المتروك منه هو الوضوء الثاني ( و ) لزمه إعادة ( الصلاتين ) احتياطا لتبرأ ذمته بيقين ، ولو كان الوضوء الثاني تجديدا لم يلزم إلا
[ ص: 87 ] إعادة الصلاة الأولى لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة ، لأنها باقية لم تبطل بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد .