( وإن
نوى غسلا مسنونا ) كغسل الجمعة والعيد ( أجزأ عن ) الغسل ( الواجب ) لجنابة أو غيرها ، إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز : وهو مقتضى قولهما فيما سبق أو نوى التجديد ناسيا حدثه ، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها ( وكذا عكسه ) .