كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) نوى ( الغسل وحده ) أي نوى الغسل وأطلق لم يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر قال أبو المعالي في النهاية : لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه لأنه تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية