( أو ) نوى ( الغسل وحده ) أي
نوى الغسل وأطلق لم يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه لأنه تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى .