( ثم لا يخلو ) النذر ( من ثلاثة أحوال ) بالاستقراء ( أحدها :
نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة ) كنذره عشرة أيام مع الإطلاق ( فيلزمه أن يتم ما بقي عليه ) من الأيام محتسبا بما مضى ، ( لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ) ليكون متتابعا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ، ويكفر ، وهو ظاهر قاله في المبدع .
( ولا كفارة ) عليه ; لأنه أتى بالمنذور على وجهه ( الثاني :
نذر أياما متتابعة غير معينة ) بأن قال : لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم وطال ( فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين ) جبرا لفوات التتابع .
( وبين الاستئناف بلا كفارة ) ; لأنه أتى بالمنذور على وجهه فلم يلزمه شيء كما لو نذر صوم شهر غير معين فشرع فيه ، ثم أفطر لعذر ( الثالث :
نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك ) ليأتي بالواجب ، ( و ) عليه ( كفارة يمين ) لفوات المحل .