( ويجوز تقديمها ) أي النية على الطهارة ( بزمن يسير كصلاة ) وزكاة ( ولا يبطلها ) أي النية ( عمل يسير ) قبل الشروع في الطهارة ونحوها فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها ( ويستحب استصحاب ذكرها ) بقلبه بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية والذكر بضم الذال وكسرها قاله
ابن مالك في مثلثته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة : وقال غيره هما لغتان ( ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها ) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة : كما لا يؤثر في الصلاة ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد [ ص: 91 ]