( و ) الشرط الثالث ( البلوغ و ) الرابع ( الحرية ) أي : كمالها ، وهما شرطان
[ ص: 379 ] للوجوب والإجزاء فقط ( فلا يجب )
الحج ولا العمرة ( على الصغير ) للخبر ; ولأنه غير مكلف ( ولا على قن ) ; لأن مدتهما تطول فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد وفيه نظر ; لأن القصد منه الشهادة قاله في المبدع .
( وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ) ومعلق عتقه بصفة ، ( ويصح ) الحج ( منهم ) كالعمرة أي : من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4719أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والعبد من أهل العبادة فصحا منه كالحر ، ( ولا يجزئ ) حجهم ( عن حجة الإسلام ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال بعض الحفاظ : لم يرفعه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهو ثقة ; ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا ، بل حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ( إلا أن يسلم ) الكافر ( أو يفيق ) المجنون ثم يحرم قبل الدفع من
عرفة ، أو بعده إن عاد فوقف في وقته ثم أتم حجه ( أو يبلغ ) الصغير ( أو يعتق ) القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد ( في الحج قبل الخروج من
عرفة أو بعده ) أي : بعد الوقوف
بعرفة ( قبل فوات وقته ) أي : الوقوف ( إن عاد فوقف ) في وقته ; لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا عتق العبد
بعرفة أجزأت عنه حجته وإن عتق بجمع أي :
مزدلفة لم تجز عنه .
( ويلزمه ) أي القن إذا عتق بعد الدفع من
عرفة قبل فوات وقته ( العود ) إلى
عرفة في وقت الوقوف ( إن أمكنه ) العود لوجوب الحج على الفور كما تقدم .
( و ) تجزئ عمرتهم عن عمرة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق ( في العمرة قبل طوافها ) أي الشروع فيه ( فيجزئهم ) لما تقدم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره في
إحرام العبد والصبي : إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ) أي : حين البلوغ والعتق ، ( وما قبله ) من الإحرام والوقوف ( تطوع لم ينقلب فرضا ) ولا اعتداد به وقدمه في التنقيح والمنتهى .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجمع ) منهم صاحب الخلاف والانتصار ( ينعقد إحرامه موقوفا )
[ ص: 380 ] فإذا تغير حاله ( بالبلوغ أو العتق ) تبين فرضيته ( كزكاة معجلة ) ، ولو
سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف وحصل العتق والبلوغ وقلنا : السعي ركن وهو المذهب لم يجزئه ( الحج عن حجة الإسلام ) لوقوع الركن في غير وقت الوجوب أشبه ما لو
كبر للإحرام ثم بلغ ، فعلى هذا لا يجزئه ، ( ولو أعاد السعي ) بعد البلوغ والعتق ; ( لأنه لا يشرع مجاوزة عدد ولا تكراره وخالف الوقوف ) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه ، ( إذ هو مشروع ) أي استدامته مشروعة ( ولا قدر له محدود وقيل : يجزئه إذا أعاد السعي ) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له .
ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها ، وإن أعاده وفاقا .