كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه ) ; لأنه يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ ; ولأن العبادات أحد نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع ( وليس له ) أي : ولي المميز ( تحليله ) إذا أحرم بإذنه كالبالغ .

( ولا يصح ) إحرامه ( بغير إذنه ) أي : إذن وليه ; لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم فلم ينعقد بنفسه كالبيع ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل الدليل ( وغير المميز يحرم عنه وليه ) أي : يعقد له الإحرام لما روى جابر قال : { حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان } رواه سعيد فيعقد له وليه الإحرام ( ولو كان الولي محرما أو ) كان الولي ( لم يحج عن نفسه ) كما يعقد له النكاح ولو كان مع الولي أربع نسوة ( وهو ) أي : الولي ( من يلي ماله ) من أب ووصي وحاكم ( ولا يصح من غير الولي من الأقارب ) كالإخوة والأعمام كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية حنبل : يصح من الأم أيضا اختاره جماعة ، وتقدم إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق ( ومعنى إحرامه ) أي : الولي ( عنه ) أي : عمن لم يميز ( عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما ) كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجا ( دون الولي ) ; ولهذا صح من وليه وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية