(
ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه ) ; لأنه يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ ; ولأن العبادات أحد نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع ( وليس له ) أي : ولي المميز ( تحليله ) إذا أحرم بإذنه كالبالغ .
( ولا يصح ) إحرامه ( بغير إذنه ) أي : إذن وليه ; لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم فلم ينعقد بنفسه كالبيع
ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل
الدليل ( وغير المميز يحرم عنه وليه ) أي : يعقد له الإحرام لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17625حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان } رواه
سعيد فيعقد له وليه الإحرام ( ولو كان الولي محرما أو ) كان الولي ( لم يحج عن نفسه ) كما يعقد له النكاح ولو كان مع الولي أربع نسوة ( وهو ) أي : الولي ( من يلي ماله ) من أب ووصي وحاكم ( ولا يصح من غير الولي من الأقارب ) كالإخوة والأعمام كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يصح من الأم أيضا اختاره جماعة ، وتقدم إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق ( ومعنى إحرامه ) أي : الولي ( عنه ) أي : عمن لم يميز ( عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما ) كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجا ( دون الولي ) ; ولهذا صح من وليه وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه .