( وكل ما أمكنه ) أي : الصغير مميزا كان أو دونه ( فعله بنفسه كالوقوف ) بعرفة ( والمبيت ) بمزدلفة وليالي منى ( لزمه ) فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه ; لأنه غير مكلف ، ( سواء حضره الولي فيهما ) أي : الوقوف والمبيت ( أو غيره ) أي : غير الولي أو لم يحضره أحد ، ( وما عجز عنه ) الصغير ( فعله عنه
[ ص: 381 ] الولي ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32152لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرمي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه طاف
nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير في خرقة " رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ( لكن
لا يجوز أن يرمي عنه ) أي : عن الصغير ( إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج وإن كان الولي محرما ) بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى ، وإن رمى عن الصغير أولا ( وقع ) الرمي ( عن نفسه ) كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام
( الإسلام وإن كان ) الولي ( حلالا لم يعتد به ) أي : برميه ; لأنه لا يصح منه لنفسه رمي فلا يصح عن غيره .
( وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله ) إياه وإلا ( استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه ، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحسن ) ليوجد منه نوع عمل .
( وإن
أمكنه ) أي : الصغير ( أن يطوف ) ماشيا ( فعله ) كالكبير ( وإلا طيف به محمولا ) لما تقدم من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ( أو راكبا ) كالمريض .
( ويصح
طواف الحلال به ) أي : بالصغير ( و ) طواف ( المحرم ) به ( طاف ) المحرم ( عن نفسه أولا ) أي : أو لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي ، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله ( لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام ) بخلاف الرمي (
الرمي وتعتبر النية من الطائف به ) .
قلت : ولعله إذا كان دون التمييز وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام بخلاف الرمي ( ويأتي في باب دخول
مكة و ) يعتبر أيضا ( كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ) بأن يكون وليا له في ماله ; لأن الطواف تعتبر له النية ، فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت ( فإن
نوى ) الطائف بالصغير ( الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع ) الطواف ( عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ) ; لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين .