( ويسن
لمريده ) أي : الإحرام ( أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1901أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39285وأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض } ( فإن رجتا ) أي : الحائض والنفساء ( الطهر قبل الخروج من الميقات استحب ) لهما ( تأخير ) الغسل ( حتى تطهرا ) ليكون أكمل لهما .
( وإلا ) أي : وإن لم ترجو الطهر قبل الخروج من الميقات ( اغتسلتا ) قبل الطهر لما تقدم ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم .