[ ص: 410 ] فصل وهو أي : ذكره جماعة إجماعا لقول مريد الإحرام ( مخير بين التمتع والإفراد ، والقران ) { عائشة } متفق عليه وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلل قالت : وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة وكره التمتع ابن عباس عمر وعثمان ومعاوية وبعضهم القران ، وروى وابن الزبير عن الشافعي أنه كان يكرهه ( وأفضلها التمتع ) في قول ابن مسعود ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع ونص عليه في رواية صالح وعبد الله .
وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم { أبي عبد الله } . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم
وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا " وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه لا يقال : أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج ; لأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي ; لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيه وجعل العلة فيه سوق الهدي ; ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم .
قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما ( ثم الإفراد ) لما في الصحيحين عن ابن عباس { وجابر } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
وقال عمر وعثمان " هو أفضل الأنساك " لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر وأجاب أصحابنا عن الخبر : أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة وأهل بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن وجابر ذكر أصحابه فقط وأجاب جابر في رواية أحمد أبي طالب بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة [ ص: 411 ] أحرم بالحج فلما دخل مكة فسخ على أصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى ( ثم القران ) وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم { حج قارنا } والجواب عنه .