( و ) يسن
لمريد الإحرام ( أن يتطيب ولو امرأة في بدنه سواء كان ) الطيب ( مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29177كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27137كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم } متفق عليه .