( ثم
يحرم عقب صلاة مكتوبة أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين ( ندبا ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8679أهل في دبر صلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ( وهو ) أي :
[ ص: 408 ] إحرامه عقب الصلاة ( أولى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده
بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما أنه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا سواء .