( وإن شاء ) أحرم ( إذا ركب وإن شاء ) أحرم ( إذا سار ) قبل مجاوزة الميقات لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم لكن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته ولما استوت به راحلته قائما أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أحرم حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ثم سار حتى علا على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه أناس فقالوا أهل حين علا البيداء رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .