( ويجتمع
الضمان ) لمالكه ( والجزاء ) لمساكين الحرم ( إذا كان ) الصيد ( ملكا للغير ) أي : غير متلفه ; لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد ( وتقدم ) في السادس من المحظورات .
( ويجوز
إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ) ككفارة قتل الآدمي وتقدم .