(
ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ) نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=581كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به } متفق عليه
( ولا جزاء في صيدها ) وشجرها [ ص: 475 ] ( وحشيشها ) قال في المنتهى : ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ; لأنه يجوز دخول حرمها بغير إحرام ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح الهدايا فكانت كغيرها من البلدان ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا لعدمها عدمه .