( ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره ) وحشيشه .
( وهو واد بالطائف ) كغيره من الحل أما حديث
محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11912إن صيد وج وعضاهه حرم } محرم لله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وذلك قبل نزوله
الطائف وحصاره
ثقيفا فقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
أبو حاتم محمد ليس بقوي في حديثه نظر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يتابع عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والأزدي : لم يصح حديثه وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك على الاستحباب للخروج من الخلاف .