كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل ) منه بذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه كالصحيح ( فإن حل ) من الحج الفاسد ( ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ) للقضاء ( فله أن يقضي في ذلك العام ) ذكره في الإنصاف وغيره ولعل المراد : يجب لوجوب القضاء على الفور كما تقدم وإنما قالوه في مقابلة المنع وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله الموفق والشارح وجماعة ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ; لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره هذا معنى كلام القاضي وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتين في عام .

التالي السابق


الخدمات العلمية