(
ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل ) منه بذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه كالصحيح ( فإن
حل ) من الحج الفاسد ( ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ) للقضاء ( فله أن يقضي في ذلك العام ) ذكره في الإنصاف وغيره ولعل المراد : يجب لوجوب القضاء على الفور كما تقدم وإنما قالوه في مقابلة المنع وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وجماعة ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف
بعرفة ثم طاف وسعى ورمى
جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف
بعرفة قبل الفجر ; لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره هذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتين في عام .