كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشترى سبع بقرة ) أو بدنة ( ذبحت للحم فهو لحم اشتراه وليست ) الحصة التي اشتراها أضحية لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم وأما ما ذبح هديا أو أضحية فلا يصح بيعه ، كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية