عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الحج
باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
فصل لا يجزئ في الهدي والأضحية العوراء
فصل السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
فصل يتعين الهدي بقوله هذا هدي
فصل سوق الهدي من الحل مسنون
فصل الأضحية مشروعة إجماعا
فصل العقيقة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
533
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
اشترى سبع بقرة ) أو بدنة ( ذبحت للحم
فهو لحم اشتراه وليست ) الحصة التي اشتراها أضحية لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم وأما
ما ذبح هديا أو أضحية فلا يصح بيعه ،
كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة