( وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ) ; لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم ; وقربهم وبعدهم .
( ويلزم الرعية طاعتهم فيما يراه من ذلك ) لقوله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } وقوله {
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ( وينبغي أن يبتدئ ) الإمام ( بترتيب قوم في أطراف البلاد ، يكفون من بإزائهم من المشركين ، ويأمر بعمل حصونهم ، وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم ) ; لأن أهم الأمور الأمن وهذا طريقه .
( ويؤمر في كل ناحية أميرا ، يقلده أمر الحرب ، وتدبير الجهاد ، ويكون ) الأمير ( ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب ، ومكايد العدو ، مع أمانة ، ورفق بالمسلمين ، ونصح لهم ) ليحصل المقصود من إقامته ( ويوصيه ) أي : يوصي الإمام الأمير إذا ولاه : بتقوى الله في نفسه ، و ( أن
لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ) .
لحديث
بريدة السابق ( فإن فعل ) أي : حملهم على مهلكة ، أو أمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ( فقد أساء ، ويستغفر الله ) أي : يتوب إليه من ذلك ، لوجوب التوبة من كل معصية ( ولا عقل ) أي : دية ( عليه ، ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته ) ; لأنه فعل ذلك باختياره (
فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد ) لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر ( وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع ) كما يقسمها الإمام ، على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 42 ] ( وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام ) ، فيقسمها ( احتياطا ) للفروج .