( وإن
ترك صاحب القسم ) أي : المفوض إليه أمره ، وهو الإمام أو الأمير أو نائبه ( شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله حمله ولم يشتر ) ذلك المتروك ( فقال ) صاحب القسم ( من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ شيئا ملكه ) كسائر المباحات .
( وللأمير إحراقه ) حتى لا يعود إليه الكفار ، فينتفعون به ( و ) للأمير ( أخذه لنفسه كغيره ) أي : غير الأمير فإن له أخذه لما تقدم .