( ولو
أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع ) لانتفاء المانع ، وهو المحاباة ، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو
[ ص: 82 ] وكيله لم يصح مطلقا كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة ، وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ; لأنه يحابي ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة
جلولاء ، وقال : إنه يحابي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه .
( وإلا ) بأن
اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله حرم عليه ذلك نص عليه ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد ما اشتراه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة
جلولاء للمحاباة ، وظاهره بطلان البيع .