كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع ) لانتفاء المانع ، وهو المحاباة ، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو [ ص: 82 ] وكيله لم يصح مطلقا كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة ، وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ; لأنه يحابي ; ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء ، وقال : إنه يحابي احتج به أحمد قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه .

( وإلا ) بأن اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله حرم عليه ذلك نص عليه ، واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، وظاهره بطلان البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية