( ويجوز قسمها وتبايعها ) في دار الحرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري للأوزاعي هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في
المدينة قال : لا أعلمه وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم
بني المصطلق على مياههم ، وغنائم
حنين بأوطاس ; ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها وبيعها كما لو أحرزت بدار الإسلام .