( وهي ) أي :
الغنيمة ( لمن شهد الوقعة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسعيد بإسنادهما عن
طارق بن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ( من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد ، قاتل أو لم يقاتل ، من تجار العسكر ، وأجراء التجار ، ولو ) كان الأجير ( للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس ، والمكاري والبيطار والحداد والإسكاف والخياط والصناع ) أي : أرباب الصنائع ( الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح ) ; لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إسهام النبي صلى الله عليه وسلم
لمسلمة وكان أجيرا
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أجير قصد مع الخدمة الجهاد ( حتى من منع لدينه ) أي : منعه الشرع الجهاد لدين عليه ( أو منعه أبواه ) من الجهاد ، فيسهم له ( لتعينه ) أي : الجهاد ( بحضوره ) أي : لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره ، فلا يتوقف إذن على الإذن .
( و ) يعطى أيضا ( لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول ) مخوف وغزا ( و ) يعطى أيضا ( لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل ،
[ ص: 83 ] وشبههم ، وإن لم يشهدوا ، ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ، ولو مرض بموضع مخوف وغزا ) الأمير ( ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم ) ; لأنهم في مصلحة الجيش أو خلفهم الأمير وهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل ، و .