( وإذا لحق المسلمين مدد )
هو ما مددت به قوما في الحرب ( أو هرب من الكفار إلينا أسير أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه : قبل تقضي الحرب ، أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب ، فشاركوهم في الاستحقاق كما لو كان ذلك قبل الحرب قال في المبدع : وظاهره أنه يسهم لهم ، وإن لم يقاتلوا .
( وإن كان ) لحوق المدد أو الأسير أو إسلام الكافر أو بلوغ الصبي أو عتق العبد ( بعد التقضي ) للحرب ( ولو لم تحرز ) الغنيمة ، فلا يسهم لهم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2351أن nindex.php?page=showalam&ids=11786أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : اجلس يا أبان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه
أبو داود .
; ولأنهم لم يشهدوا الوقعة ، أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة ، فلو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا الغنيمة ، فلا شيء لهم فيها لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها ; لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وقال قيل له : إن أهل
المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو ، فجاء أهل
طرطوس فقاتلوا معهم حتى استنقذوهم ؟ فقال : أحب إلي أن يصطلحوا أي : لأن الأولين إذا
[ ص: 84 ] ملكوها بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها .