كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا لحق المسلمين مدد ) هو ما مددت به قوما في الحرب ( أو هرب من الكفار إلينا أسير أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه : قبل تقضي الحرب ، أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها ) لقول عمر ; ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب ، فشاركوهم في الاستحقاق كما لو كان ذلك قبل الحرب قال في المبدع : وظاهره أنه يسهم لهم ، وإن لم يقاتلوا .

( وإن كان ) لحوق المدد أو الأسير أو إسلام الكافر أو بلوغ الصبي أو عتق العبد ( بعد التقضي ) للحرب ( ولو لم تحرز ) الغنيمة ، فلا يسهم لهم لحديث أبي هريرة { أن أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : اجلس يا أبان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه أبو داود .

; ولأنهم لم يشهدوا الوقعة ، أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة ، فلو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا الغنيمة ، فلا شيء لهم فيها لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها ; لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم ، نقله الميموني وقال قيل له : إن أهل المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو ، فجاء أهل طرطوس فقاتلوا معهم حتى استنقذوهم ؟ فقال : أحب إلي أن يصطلحوا أي : لأن الأولين إذا [ ص: 84 ] ملكوها بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها .

التالي السابق


الخدمات العلمية