( أو
مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة ( فلا ) شيء له هذا مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، واقتصر عليه
الزركشي ، وقدمه في الشرح ، وجزم به في المغني ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، سواء أحرزت الغنيمة أو لا ، ويقتضيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي : أثناء الوقعة ، فلا شيء له ; لأنه لم يشهد الوقعة .