( للشبهة ولا يتزوج في أرض العدو ) لئلا يسترق ولده ( ويأتي في النكاح ) مفصلا ( وإذا أعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة ، أو كان يعتق عليه ) كأبيه ، وابنه ، وأخيه ( عتق عليه إن كان قدر حقه ) ( ; لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه ) أشبه المملوك بالإرث .
( وإلا ) أي : وإن لم يكن قدر حقه بأن زاد
[ ص: 92 ] ( فكمعتق شقصا ) من مشترك يعتق قدر ما يملكه ، وباقيه بالسراية إن كان موسرا بقيمة الباقي ، وإلا فبقدر ما هو موسر به منها ( وقطع في المغني ، وغيره ) كالشرح ( لا يعتق رجل ) حر مقاتل أسر بالإعتاق ( قبل خيرة الإمام ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وعم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=222، وعقيلا أخا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كانا في أسرى
بدر ، ولم يعتقا عليهما ; ولأنه إنما يصير رقيقا بالاسترقاق ، فيحمل الكلام على من استرق منهم أو يصير رقيقا بنفس السبي ، كالنساء ، والصبيان .