الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والصبيان ويحرم الغلول ، وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى { ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } ( 1 ) ( والغال من الغنيمة ، وهو من كتم ما غنمه ، أو ) كتم ( بعضه : يجب حرق رحله كله ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر حرقوا متاع الغال } رواه أبو داود .

                                                                                                                      ، ولحديث عمر بن الخطاب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك } رواه سعيد ، والأثرم ، واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قال في الفروع : وهو أظهر ( ما لم يكن باعه أو وهبه ) ، فلا يحرق ; لأنه عقوبة لغير الجاني ( إذا كان ) الغال ( حيا ) فإن مات قبل إحراقه لم يحرق نص عليه ; لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله ; لأنه لسيده ، ولا يعاقب بجناية عبده ( مكلفا ) ; لأن الإحراق عقوبة ، وغير المكلف ليس من أهلها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية