( الثاني ) من موجبات الغسل
( تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9847إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وإن لم ينزل .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10410إذا قعد بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } فمنسوخ بما روى
أبي بن كعب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، قال
الحافظ عبد الغني إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ثم المراد من التقائهما ، تقابلهما وتحاذيهما .
فلذلك عدل عنه
المصنف كغيره ، لما تقدم ( قبلا
[ ص: 143 ] كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي ، ولو مكرها أو ) من ( بهيمة حتى سمكة وطير ) ; لأنه إيلاج في فرج أصلي ، أشبه الآدمية ( حي أو ميت ) لعموم ما سبق ، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
( ولو كان ) ذو الحشفة الأصلية ( مجنونا أو نائما ) أو مغمى عليه ( بأن أدخلتها في فرجها ، فيجب الغسل على النائم والمجنون ) والمغمى عليه ( كهي ) أي : كما يجب على المجامعة ، ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها ; لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد ، كسبق الحدث .
( وإن استدخلتها ) أي : الحشفة الأصلية ( من ميت أو ) من ( بهيمة وجب عليها ) الغسل ( دون الميت ، فلا يعاد غسله ) لذلك ، ولا فرق فيما تقدم بين العالم والجاهل ، فلو مكث زمانا يصلي ولم يغتسل احتاط في الصلاة ، ويعيد حتى يتيقن نص عليه ; لأنه مما اشتهرت به الأخبار ، فلم يعذر فيه بالجهل ( ويعاد غسل الميتة الموطوءة ) قال في الحاوي الكبير : : ومن وطئ بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين ، واختاره في الرعاية الكبرى ، ويجب الغسل بالجماع ، على ما تقدم .