فصل في وهي ستة عشر وفي صفة الغسل ، وما يتعلق بذلك ( يسن الأغسال المسنونة ) لحديث الغسل لصلاة الجمعة مرفوعا { أبي سعيد } وقوله { غسل الجمعة واجب [ ص: 150 ] على كل محتلم } متفق عليهما . من جاء منكم الجمعة فليغتسل
وقوله : واجب معناه متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ويدل عليه ما روى الحسن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سمرة بن جندب } رواه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن واختلف في سماعه من سمرة ونقل عن الأثرم لا يصح سماعه منه . أحمد
ويعضده أن أتى الجمعة بغير غسل ( لحاضرها ) أي : الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة ( في يومها ) أي : عثمان ( إن صلاها ) أي : الجمعة ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة و ( لا ) يستحب يوم الجمعة وأوله : من طلوع الفجر ، فلا يجزئ الاغتسال قبله نصا ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { غسل الجمعة ( لامرأة } . من أتى منكم الجمعة فليغتسل
( والأفضل ) أن يغتسل ( عند مضيه إليها ) أي : إلى الجمعة ; ; لأنه أبلغ في المقصود وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتي في باب الجمعة ( فإن ( أجزأه الغسل ) المتقدم ; لأن الحدث لا يبطله ( وكفاه الوضوء ) لحدثه ( وهو ) أي : غسل الجمعة ( آكد الأغسال المسنونة ) لما تقدم قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية . اغتسل ثم أحدث ) حدثا أصغر