[ ص: 145 ] الثالث ) من موجبات الغسل
( إسلام الكافر ، ولو مرتدا أو مميزا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن
ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73469اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من رواية
العمري وقد تكلم فيه وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=6919وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة ، كالنوم والتقاء الختانين .
ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب عليه الغسل ( سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ) من نحو جماع أو إنزال ( أو لا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال ( ولا يلزمه ) أي : الذي أسلم ( غسل ) آخر ( بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام ) سواء نوى الكل ، أو نوى غسل الإسلام ، إلا أن ينوي أن لا يرتفع غيره على ما تقدم ، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ( ووقت وجوبه ) أي : غسل الإسلام ( على المميز ) إذا أسلم ( كوقت وجوبه على المميز المسلم إذا جامع ) يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا .
قال في التنقيح : وقال
أبو بكر لا غسل عليه ، أي : الكافر إذا أسلم إلا إذا وجد في حال كفره ما يوجبه ، فيجب ( إلا حائضا ونفساء كتابيتين ، إذا اغتسلتا لوطء زوج ) مسلم ( أو سيد مسلم ) انتهى بالمعنى ( ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل ) لصحته منهما ، وعدم اشتراط النية فيه للعذر ، بخلاف ما لو
اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم وجب عليه إعادته ، لعدم صحته منه .
وهذا كما علمت مفرع على قول
أبي بكر ولم يذكره
المصنف فكان الأولى حذفه لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب كما توهمه عبارة الإنصاف وقد تبعه
المصنف ( ويحرم تأخر إسلام لغسل أو غيره ) لوجوبه على الفور .
( ولو
استشار ) كافر ( مسلما ) في الإسلام ( فأشار بعدم إسلامه ) لم يجز ( أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ) له ذلك ( ولم يصر ) المسلم ( مرتدا ) خلافا لصاحب التتمة من الشافعية ورد عليه بعضهم .